30‏/06‏/2011

مواطنون بلا هويه .. البدون في الكويت

يتساءل الكثيرون عن المتسبب الرئيسي في وجود عدد كبير من المواطنين الذين لا يحملون هوية أو إثبات مواطنة وهم ما يسمى بفئة البدون في الكويت، وعلى من تقع مسؤولية تفاقم المشكلة واستمرارها الى يومنا هذا, ولتوضيح الأمر لابد من الرجوع الى التاريخ السياسي للكويت واستقراء الماضي بعين ثاقبة منصفة.

لقد تشكل الشعب الكويتي من خليط من قوميات مختلفة نزحت الى هذه المنطقة من المناطق المجاورة في الجزيرة العربية والعراق وايران والشام وأقليات من مناطق أخرى, والبدون هم فئة من مواطني هذا البلد من الذين ينتمون الى الأعراق والقوميات نفسها التي جاء منها معظم الشعب الكويتي، وترفض الحكومة الكويتية الاعتراف بهم كمواطنين وتحرمهم من أبسط الحقوق الانسانية فضلاً عن الحقوق الوطنية.

وأكثرية البدون هم من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية الذين استقر بهم المقام في الكويت بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، يضاف إليهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد إيران, وقد بدأت هذه المشكلة العام 1959 عندما صدر قانون الجنسية ! في الكويت، وبرزت الى السطح بشكل واضح بعد استقلال الكويت 1961 اذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية الكويتية بعد هذا التاريخ الى أن تفاقم عددهم ليقدر ما بين 220 ألفا الى 350 ألفا قبل الغزو العراقي للكويت 1990 (وهو رقم يقارب نصف تعداد الكويتيين في ذلك الوقت)، ثم تقلص هذا العدد ليصبح أقل من 120 ألفاً - حسب الإحصاءات الرسمية الحالية - بسبب سياسة الضغط والتهجير التي تتبعها الحكومة في حق هذه الفئة, وقد كانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى من المشكلة تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها الى جهودهم في خدمة البلاد, فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكلون نسبة كبيرة جداً فيهما, وكان يقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية, ولكن - ومع مرور الوقت - بدأت الحكومة تتنكر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم الحال الى الوضع الحالي، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الكويت، فلا هوية تعريف ولا إذن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لا يمكن ان نعي حجم مشكلة المواطنين بلا هوية ــ الذين يطلق عليهم اليوم فئة البدون ــ ما لم نسترجع الوضع التاريخي لهؤلاء خصوصا ان هناك من لم يعد يربط اسباب المشكلة بما يمكن ان يترتب عليه الحل بالصورة المطروحة حاليا, فقد اخفق عدد كبير منهم في الحصول على الجنسية الكويتية قبل عقود عدة من الزمن، وذلك لاسباب كثيرة يمكن ان نوجز أهمها بالآتي:

    * قصر فترة الإعلان عن التقدم الى طلب الجنسية الكويتية، وضعف حملة التوعية الرسمية بأهمية حصول المواطن آنذاك عليها، خصوصا في اوساط السكان المقيمين خارج المدينة ما بعد عام 1959. * قصر فترة عمل اللجان التي منحت الجنسية في ذلك الوقت، فحصل على الجنسية من سارع، ولم يحصل عليها من تأخر. * اعتبار الاقامة في الكويت بين عامي 1920 و1950 شرطا للحصول على الجنسية بمختلف درجاتها، مما منع الكثير من المواطنين آنذاك من الحصول عليها، خصوصا اذا عرفنا انه لم تكن هناك اي احصاءات رسمية قبل عام 1950 يمكن الاستناد اليها لضمان تجنيس جميع من يستحقها. * تأثير العوامل القبلية والطائفية والقناعات الشخصية على سلوك أعضاء تلك اللجان، الامر الذي ضيع حقوق الكثيرين من المواطنين المقيمين في البلاد منذ عقود طويلة من الزمن. * الأمية المنتشرة في اوساط المواطنين آنذاك، والتي ساهمت بفاعلية في التأثير السلبي على استيعاب الناس لاهمية الحصول على الجنسية، خصوصا ان البلاد كانت تمر في فترة انتقالية من المجتمع البدائي القبلي الى مجتمع المؤسسات المدنية والنظام الدستوري يساعد في ذلك المداخيل الهائلة التي صبت على خزينة الدولة آنذاك من بيع النفط واستثمار عائداته. * تباطؤ الحكومة وعدم اهتمامها لايجاد حل مبكر للمشكلة منذ البداية، الامر الذي ادى الى تفاقمها لتصبح مع مرور الوقت معضلة يصعب حلها كما هي عليها الآن, وقد يكون هذا التباطؤ هو السبب الاساس وراء الغاء العديد من الناس لهوياتهم الاجنبية وادعائهم بالانتماء لتلك الشريحة المظلومة املا في الحصول على الجنسية الكويتية يوما ما.
    .........
تدعي الحكومة أو من يمثل وجهة نظرها، أن هؤلاء البدون هم مواطنون من دول عربية أخرى قدموا الى الكويت في نهاية الستينات وبداية السبعينات للعمل، ثم قاموا بإخفاء جوازاتهم وهوياتهم، رغبة منهم في الاستفادة مما كان يتمتع به البدون من امتيازات.

تلك الدعوى لا يمكن ان تكون قابلة للتصديق، ناهيك عن كونها غير قابلة للتعميم أيضا لتكون هي القاعدة، حتى وإن وجدت بعض الحالات التي هي من هذا النوع، ولكنها حالات نادرة لا ترقى لمستوى الظاهرة، وذلك للأسباب التالية:

أولا: الأصول الجغرافية لهذه الفئة من شريحة البدون لا تختلف عن الأصول الجغرافية للمواطنين الكويتيين اليوم، بل لا يختلف اثنان على ان المجتمع الكويتي خليط من قوميات وعرقيات متجانسة تماما نزحت إلى المنطقة من الدول المحيطة والمجاورة.

ثانيا: كان يقدر عدد فئة البدون بـ 350 الف نسمة قبل عام 1990، فهل يمكن تصديق ان نصف هذا العدد بل حتى ربعه هم مواطنون من دول عربية أخرى دخلوا الكويت وأخفوا جوازاتهم ووثائقهم، دون ان يكون لأجهزة الأمن دور في ضبط تلك الممارسة غير الدستورية؟!

ثالثا: لماذا تجاهلت الحكومة هذا التسيب الأمني طوال تلك الفترة؟! ولماذا لم تعلن عن خطورة تلك الظاهرة في العقد السادس أو السابع أو الثامن من القرن الماضي قبل ان يرتفع العدد؟!

رابعا: كيف تقبل الحكومة ان يعمل هذا الكم الكبير من الذين أخفوا جوازاتهم وهوياتهم في القطاع الحكومي طيلة العقود الماضية؟!

خامساً: لماذا لم تباشر الدولة في فتح سجلاتها الرسمية لمنافذها الحدودية التي تسجل دخول وخروج الأفراد، فتكشف تاريخ قدوم من يدعي اليوم بأنه من فئة البدون؟!

سادساً: لو قبلنا جدلا تلك الدعوى، وان بعض الأفراد أخفوا جوازاتهم وهوياتهم، وان الحكومة خدعت وقبلتهم، فما ذنب الجيل الثاني والجيل الثالث الذين ظهروا الى هذا الوجود وهم لا يعرفون الا الكويت وطنا، ولم يقبلوا إلا أرضها ملاذا للعيش والاستقرار؟!

وبناء على ذلك لا يمكن ان تكون تلك الدعوى منطقية، خصوصا وان هناك تداخلا كبيرا في الأنساب بين عدد كبير من المنتمين لتلك الشريحة وأبناء المجتمع الكويتي، مما يؤكد ان الأغلبية الساحقة من تلك الفئة قد ظلمت حقا في عدم تمكينها من الحصول على هذا الاستحقاق.

ومن الأدلة اليقينية على حالة التخبط في حل مشكلة المواطنين من فئة البدون جنسية حالة تغيير الحكومة الدوري لمسمى تلك الفئة خلال العقود الخمسة الماضية، ففي الخمسينات لم تكن هناك مسميات معينة للجنسية، وإنما كان الجميع مواطنين في إمارة الكويت, أما في الستينات، فتم استخدام مسمى "بادية الكويت" (أي سكان الصحراء) للتعبير عن جنسية فئة البدون، وفي السبعينات ظهر للمرة الاولى مسمى "البدون", أما في الثمانينات، فقد استبدلت الحكومة ذلك المسمى بمصطلح "غير كويتي" ورمزت له بـ "غ,ك".

اما في التسعينات، فقد انقسمت الى فترتين,,, الأولى قبل الغزو العراقي للكويت حين استخدمت الحكومة مسمى "غير محدد الجنسية" أملاً في ان يتجه هؤلاء الى تحديد جنسياتهم، والثانية بعد التحرير حيث استخدمت المسمى "مجهول الهوية"، وأخيراً استخدمت الحكومة مسمى "مقيم بصورة غير قانونية" في اشارة الى عدم رغبة السلطة استمرار اقامة هؤلاء في البلاد.

كما انه خلال العقود الخمسة الماضية، قامت الحكومة بالإعلان عن فتح لجان للتجنيس اكثر من مرة، وكانت تلك اللجان على ثلاثة انواع هي:

  • اولاً لجان لمنح الجنسية التي تشكلت في الستينات، حيث منحت تلك اللجان الجن! سية لبعض الأفراد.

  • ثانياً: لجان تسجيل للمطالبة بالجنسية، وهذه لجان فتحت اكثر من مرة منذ منتصف الستينات وحتى مطلع الثمانينات، ولكنها في كل مرة كانت تدعو الناس لتسجيل اسمائهم، ثم تقوم باغلاق باب التسجيل بدون اعطاء اية ايضاحات.

  • ثالثاً: لجان الضغط والتشريد التي استحدثت بعد تحرير الكويت عام 1992، منها: اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية التي تأسست عام 1993، واللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية التي تأسست عام 1996.

    وهذه اللجنة ـ الأخيرة ـ هي نفسها فاقدة للقانونية لأنه لا علاقة لمسماها بقضية "البدون", تلك الفئة التي لا يمكن ان ينطبق عليها صفة المقيمين بصورة غير قانونية، فالمقيم بصورة غير قانونية هو ذلك الانسان الذي يدخل بلداً ما ولا يعلن عن وجوده في ذلك البلد، بينما الأكثرية الساحقة من "البدون" مولودون في مستشفيات الكويت ومسجلون رسمياً في سجلاتها.

    من هنا لا يمكن ان نعفي الحكومة من مسؤولية ما آلت اليه اوضاع تلك الفئة المظلومة، خصوصاً في ظل وجود تلك التخبطات الكثيرة والكبيرة التي! بلا شك قد دفع ثمنها عشرات الألوف من العوائل المقيمة في هذا البلد ظلماً وجوراً.
    ..........


    من مآسي القدر ان يكون بيننا أناس مسلوبو الارادة لا حول لهم ولا قوة لأن قيودا فرضت عليهم تحول دون حصولهم على أبسط الحقوق المدنية التي كفلتها لهم شريعة السماء ناهيك عن دساتير البشر.

    ومن مآسي القدر ان تعيش تلك الفئة بيننا الحرمان بكل ما تعني تلك الكلمة من معنى, فئة من الموانين الذين لم يسعفهم القدر في الحصول على هوية اثبات مواطنة، فصبت عليهم كل انواع الظلم والمسكنة.

    فها هم يعانون الحرمان من حق السفر حيث لا يسمح لهم باقتناء وثيقة سفر، إلا في حالات نادرة تقتضيها "المصلحة" فيمنح جواز سفر طبقا لنص المادة 17 او تذكرة مرور فقط وها هم يعانون الحرمان من حق العمل فلا يسمح لهم بالتوظيف في القطاع الخاص ناهيك عن العمل في القطاع الحكومي.

    وها هم يعانون الحرمان من حق التعليم فلا يسمح لأبنائهم بالدراسة في المدارس الحكومية ما ادى هذا القرار اللاانساني الظالم الى تفشي الأمية بين عشرات الآلاف من ابنائهم, وها هم يعانون الحرمان من حق الملكية، فلا تسجل بأسمائهم العقارات ولا الشركات ولا السيارات ولا غيرها من الوسائل التي تتطلب وثائق إثبات الهوية.

    وها هم يعانون الحرمان من حق توثيق الزواج والطلاق الشرعيين، فلا توثق المحاكم عقود زواجهم، واذا تزوج احدهم من دون توثيق في المحكمة يحاكم كمرتكب جريمة زنا، كما ان طلاقه لا يوثق.

    وها هم يعانون الحرمان من حق العلاج، فعلى مريضهم دفع خمسة دنانير للمستوصف او عشرة دنانير للمستشفى، والولادة تكلف هذه الفئة ثلاثمئة دينار, وها هم يعانون من حرمان مواليدهم من حق الحصول على شهادة ميلاد، والطامة الكبرى ان امواتهم يعانون الحرمان ايضا، فلا يحق لهم الحصول على شهادة وفاة.

    وها هم يعانون الحرمان من حق الحصول على رخصة قيادة سيارة، ومن كان منهم يحمل رخصة قيادة وانتهت صلاحيتها لا تجدد وكل هذه مخالفة لأبسط مقررات المنظمات الدولية وحقوق الانسان التي وقعت عليها الحكومة الكويتية, وهنا نتساءل ايعقل ان نجد كل تلك الممارسات اللا انسانية في بلد كالكويت يعيش الكثير من البشر في العالم على خيرا ت اهله؟
    ........


    تحدثنااكثر من مره عن المعاناة التي تتعرض لها فئة البدون جراء سياسة الضغط والتطفيش والحرمان التي تمارسها الحكومة في حقها مما تسبب في تفاقم معاناة تلك الفئة المظلومة وازدياد الآثار الاجتماعية السلبية والانعكاسات الامنية الخطرة بصورة من شأنها ان تؤثر على البنية السياسية للمجتمع الكويتي.

    فقد استشرى الفقر المفروض عليهم كنتيجة طبيعية للمنع من العمل، رغم ان اكثرهم يملكون الطاقات والكفاءات, هذا المنع من العمل في القطاعين الخاص والعام، جعلهم عرضة للاستغلال، اذ يقوم بعض اصحاب الاعمال باستغلال وضعهم المتردي عبر تشغيلهم في اغلب الاحيان بربع الراتب الطبيعي تقريبا، وليس امامهم خيار للامتناع.

    كما ان انتشار الامية جاء لصعوبة تعليم ابناء هذه الفئة، لان تعليمهم في المدارس الخاصة - بعد حرمانهم من التعليم في المدارس الحكومية - يتطلب مبالغ كبيرة لا تستطيع العائلة توفيرها، وهي الممنوعة من العمل اصلا، فاضطرت اكثر الاسر الى التوقف عن تدريس بناتهم في بداية الامر، وآثرت تدريس اولادهم فقط، ثم ت! طور الامر الى التوقف عن تعليم كل الابناء واختصر على دخول بعضهم سنة وبعضهم الآخر في السنة الاخرى، مما ادى الى التأخر العلمي والاحباط وارتفاع نسبة الانحراف, فالانسان الجاهل الممنوع من الدراسة والعمل والمحتاج للعيش في الوقت نفسه، سيضطر الى اللجوء الى مختلف الوسائل لتوفير لقمة العيش.

    كما ان ارتفاع تكاليف مراجعة الاطباء في المستوصفات والمستشفيات ادى الى احجام اسر هذه الفئة المظلومة في كثير من الاحيان عن مراجعة الاطباء، الامر الذي يؤدي الى تفاقم الامراض وانتشارها، والتأخر في علاجها، وبالتالي يهدد بكوارث صحية.

    ومن الآثار الطبيعية للجهل والفقر والضغوط النفسية، انتشار المخدرات والعنف، فالانسان الذي يرى نفسه قادرا على العمل، ولكن القانون يحرمه ظلما وجورا بلا سبب ولا ذنب، سيصل الى مرحلة يتمرد فيها على القانون وبالتالي يلجأ الى الجريمة والعنف كأسلوب وحيد لاخذ حقه. ونتيجة لذلك، فانه من الطبيعي ان يفقد المجتمع الامن، وتزداد جرائم القتل والسطو والسرقات والمخدرات وتتفاقم الامراض وتتفشى الممارسات اللا أخلاقية, كما ان هذه الآثار السلبية! باتت لم تقتصر على تلك الفئة المظلومة فقط، وانما امتدت لتطول المجتمع الكويتي بأسره, وهنا تكمن الطامة الكبرى التي لن يعفي الله سبحانه احداً هنا من تحمل تبعات مسؤولياتها.
    ...........

    بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم 1991 ازدادت الضغوط بشكل كبير على فئة البدون، حيث وجدت الحكومة فيما سمي بالجيش الشعبي العميل للنظام العراقي حلا ذهبياً للتخلص من حجم تلك الفئة المتزايد، فشردت عشرات الآلاف تحت هذا العنوان بلا محاكمة أو دون الاستناد الى دليل قانوني.

    لقد ساهمت تلك الفئة بفاعلية في خدمة الكويت أثناء الغزو العراقي، حيث كان يمثل الالاف منهم الجيش الكويتي المرابط على الحدود لتحرير الأرض، فكان منهم المقاوم والأسير والشهيد، كل ما سبق لم يشفع لهم للاقامة في بلدهم الكويت، ولم تكف معاناتهم دليلاً لاثبات وطنيتهم وولائهم لهذا البلد الكريم، حيث مازال الكثير منهم مقيما بصورة غير قانونية.

    وبالرغم من أن الدستور الكويتي ينص صراحة على استحقاق بعض من قدموا خدمات جليلة للبلد للحصول على الجنسية الكويتية، فإن الحكومة مازالت بعيدة عن تكريمهم، وأي خدمة أجل من أن يقدم الإنسان دمه في سبيل بلده؟

    وفي عام 2000 خرجت الحكومة بنظرية جديدة وهي أن "البدون" هم فقط من يحملون ورقة الاحصاء لسنة 1965، فألغت بذلك أكثر من ثلثي هذه الفئة المظلومة من برامجها، ثم طرحت على مجلس الأمة مشروعاً لتجنيس ألفي شخص سنوياً ممن يحملون تلك الورقة، وتمت الموافقة عليه، ورغم عدم عدالة تلك النظرية، إلا أن الحكومة لم تلتزم أدبياً بما قررته وطرحته، حيث قامت بتجنيس أقل من ذلك بكثير، وأغلبهم من المستحقين للجنسية أصلاً.

    ومع انتهاء المدة التي أعلنتها الحكومة لتقديم أوراق الاثبات، جاءت نية تقديم ملفات البدون الذين لم يعدلوا أوضاعهم الى النيابة العامة بتهم مختلفة منها: التزوير في مستندات رسمية، والادلاء ببيانات غير صحيحة، ودخول البلاد بشكل غير رسمي ولا أعرف كيف يطبق الأمر على من ولد في هذا البلد منهم ولم يعرف حضناً له سوى الكويت؟ ولولا النيابة العامة التي قضت بضعف الأدلة التي قدمتها الحكومة، مما دفع الحكومة الى لملمة أطراف القضية ومحاولة صرف النظر عنها، لزادت المأساة. هكذا تتعامل حكومة الكويت وبكل بساطة مع أربعة أجيال من "البدون" ولدت وعاشت على أرض الكويت من قبل ظهور قانون الجنسية عام 1959، لتصبح بين عشية وضحاها توصف بأنها مقيمة بصورة غير قانونية، فهل من حكيم؟!

    د.سامي ناصر خليفه الخالدي
    alkhaldi4@hotmail.com 


    رد على الدكتور سامي الخالدي المحترم في مقال:
    مواطنون بلا هويه .. البدون في الكويت


    تعليق على مقالة الدكتور سامي الخالدي من الكويت
    بصفتي ناشط و عضو جمعية حقوق الإنسان الكويتية أحب ان أوضح بما يلي

    البدون ليسو مواطنون ف المواطن الكويتي معروف ولديه ما يثبت انتمائه للكويت و(البدون) كما يطلق عليهم هم في حقيقة الامر مقيمون في صوره غير قانونيه قدموا الي الكويت وتسللو عبر الحدود البرية والبحرية مستغلين فترة ما قبل الترسيم الحدودي بين الكويت وجارتها فأقاموا بها واخفوا جميع أوراقهم الأصلية لعلهم يحصلون على جنسية الكويت ويتمتعون في حقوق المواطنة

    غالبيه مايطلق عليهم البدون هم من اصول عراقيه وسوريه وإيرانيه تركو بلدانهم هربا اما من حروب او قمع او فقر او جوع
    وبما انهم لم يتقدموا بطلب لجؤ قانوني المتمثل بتقديم أوراقهم الأصلية فهم بذالك بخسو حقوقهم بأنفسهم

    عبدالله المطيري
    الكويت
    abdullah5006@hotmail.com 

  • دستور الكويت


     نحن عبد الله السالم الصباح - امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز.
    وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.
    وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
    وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.
    وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه:


    الباب الأول
    الدولة ونظام الحكم
      
    الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها.وشعب الكويت جزء من الامة العربية.

    دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

    لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.

    الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
    ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير، ويكون تعيينه بأمر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم، في جلسة خاصة، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
    وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد.
    ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين.
    وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

    يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني.

    نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
      

    الباب الثاني
    المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي

    العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتزاحم صلة وثقى بين المواطنين.

    تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

    الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة.

    ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي.

    تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

    تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية.

    التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.

    ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

    تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة.

    الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

    للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

    الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.

    المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.

    الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

    الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.

    ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها.

    تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

    العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة.

    تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

    الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
    ولا يولى الاجانب الوظائف العامة إلا في الاحوال التي يبينها القانون.
      

    الباب الثالث
    الحقوق والواجبات العامة

    الجنسية الكويتية يحددها القانون.
    ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون.

    لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها.

    الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.

    الحرية الشخصية مكفولة.

    لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.
    ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة.

    لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

    العقوبة شخصية.

    المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
    ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.

    حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب.

    حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.

    حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.

    للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

    حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه.

    التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب. والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون.
    ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية.
    وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

    لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.
    والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

    لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.

    حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة.

    للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
    والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الاداب.

    لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.

    تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

    الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.

    اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
    وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.

    مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.
      

    الباب الرابع
    السلطات
    الفصل الاول
    احكام عامة

    يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.

    السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور.

    السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.

    السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور.
      

    الفصل الثاني
    رئيس الدولة

    الامير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.

    يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه.

    يعين الامير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
    ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم.
    ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.

    يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة
    رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته.

    يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية. 
    يؤدي الامير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين الاتية :
    - اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.

    يعين الامير، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر اميري. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها.

    يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير. 

    المادة 63
    يؤدي نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة - وان اكون مخلصا للامير-.
    وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون اداء اليمين المذكورة امام الامير. 

    المادة 64
    تسري بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور. 

    المادة 65
    للامير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها. ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة، وتخفض هذه المدة الى سبعة ايام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الامة بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم.
    ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار.
    ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.

    يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه. فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه.

    الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.

    يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم، اما الحرب الهجومية فمحرمة.

    يعلن الامير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالاجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع.
    ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم.
    وفي جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة، بالشروط السابقة، كل ثلاثة اشهر.

    يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
    على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والاقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون.
    ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

    اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
    ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما، وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر.

    يضع الامير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها. ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

    يضع الامير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

    يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون، ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لديه.

    للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

    يمنح الامير اوسمة الشرف وفقا للقانون.

    تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون.

    عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.
      

    الفصل الثالث
    السلطة التشريعية

    لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير

    المادة 80
    يتألف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب.
    ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.

    تحدد الدوائر الانتخابية بقانون

    المادة 82
    يشترط في عضو مجلس الامة :
    أ - ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون.
    ب - ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
    ج - الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
    د - ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

    مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 والاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون. 

    المادة 84
    اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته، لاي سبب من الاسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
    واذا وقع الخلو في خلال ستة الاشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.

    لمجلس الامة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

    يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام. واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة.

    استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الامة لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.
    واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

    يدعى مجلس الامة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا رأى الامير ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس.
    ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الوزراء.

    يعلن الامير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية
    كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.

    قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية :
    - اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق -.

    يختار مجلس الامة في اول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهما اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
    ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية. فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
    ويرأس الجلسة الاولى لحين انتخاب الرئيس اكبر الاعضاء سنا.

    يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.

    جلسات مجلس الامة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

    يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب اعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية.

    مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته

    المادة 97
    يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة.
    وعند تساوى الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.

    تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

    لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.

    لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم.
    ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
    وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس.

    كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدماستقالته فورا. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمهويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة

    المادة 102
    لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة، ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به.ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر الى رئيس الدولة، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، او ان يحل مجلس الامة.وفي حال الحل، اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة

    المادة 103
    إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.

    يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد.
    وللامير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الاميري رئيس مجلس الوزراء.

    يختار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه، وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الامير.

    للامير ان يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

    للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى.
    واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
    فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

    عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.

    لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين.
    وكل مشروع قانوني اقترحه احد الاعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

    عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال.

    لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.

    يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

    لمجلس الامة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

    يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي من الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

    يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.
    ولا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية.

    يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الامة كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينيبوهم عنهم. وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته. ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها.

    يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع.

    حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس.
    ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه.

    تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الامة ونائبه واعضائه، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي.

    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة.
    ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى.

    لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة.
    ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

    لا يمنح اعضاء مجلس الامة اوسمة اثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الامة.
      

    الفصل الرابع
    السلطة التنفيذية
    الفرع الاول
    الوزارة

    يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية.

    يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
    وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

    تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور. 

    المادة 126
    قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام الامير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور. 

    المادة 127
    يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة.

    مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه، وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
    وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية ما لم تستقل.
    وترفع قرارات المجلس الى الامير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

    استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء او اعفاءهم من مناصبهم.

    يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.

    لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلي اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضورية في مجلس ادارة اي شركة.
    ولا يجوز له خلال تلك المدة ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.

    يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال او جرائم عادية، وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية.

    ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.
      

    الفرع الثاني
    الشئون المالية

    انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون. ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون.

    يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها.

    تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.

    يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون.

    يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاملاك.

    السنة المالية تعين بقانون.

    تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لفحصها واقرارها.

    تكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة بابا بابا، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.

    يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية.

    لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة، او زيادة في ضريبة موجودة، او تعديل قانون قائم او تفادي اصدار قانون خاص في امر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.

    تصدر الميزانية العامة بقانون.

    اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
    واذا كان مجلس الامة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الابواب.

    كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الميزانية.

    لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.

    يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة.

    الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره.

    تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية.

    ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الامة، ويعاون الحكومة  ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته.

    كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

    كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدود.

    ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

    ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.

    يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية.
      

    الفرع الثالث
    الشئون العسكرية

    السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.

    الخدمة العسكرية ينظمها القانون.

    الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة وهيئات الامن العام وفقا للقانون.

    التعبئة، العامة او الجزئية، ينظمها القانون.

    ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون.
      

    الفصل الخامس
    السلطة القضائية

    شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، اساس الملك وضمان للحقوق والحريات.

    لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل.

    يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

    جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.

    حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.

    تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
    ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون.

    يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.

    ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون.

    يرتب القانون الهيئة التي تتولى ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء.

    يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

    ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الاحكام.

    يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها.
    ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
    وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن.
      

    الباب الخامس
    احكام عامة واحكام مؤقتة

    للامير ولثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه، او باضافة احكام جديدة اليه.
    فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.
    واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
    ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضى خمس سنوات على العمل به.

    الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادىء الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

    صلاحيات الامير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.

    لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.

    تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد او قصره بنص خاص في القانون.

    لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة.

    كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه.

    لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه.

    ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة، على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.

    يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1963 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر اعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور الى تاريخ اجتماع مجلس الامة.
     

                                                                                                امير دولة الكويت
                                                                                             عبد الله السالم الصباح

    صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1383 هـ
                                    الموافق 11 نوفمبر 1962 م




    Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More